محمد هادي المازندراني

214

شرح فروع الكافي

باب صلاة النساء على الجنائز باب صلاة النساء على الجنائز تجوز صلاتهنّ عليها مجتمعات ومنفردات ، ولم ينقل خلاف فيه عن أحد من أهل العلم ، وأجمع الأصحاب على استحباب إمامتهنّ لهنّ مع عدم الرجال ، « 1 » لكن مع كراهة بروز الإمام منهنّ عن الصفّ . ويدلّ عليه خبر الصيقل ، « 2 » ورواية جابر ، « 3 » وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « لا إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ فتكبّر ويكبّرن » . « 4 » وهو منقول عن أبي حنيفة وأحمد ، « 5 » وظاهر الشافعي استحباب انفرادهنّ ، حيث قال - على ما حُكي عنه - : « يصلّين منفردات وإن جمعن جاز » . « 6 » وأمّا مع الرجال فلا يجوز إمامتهنّ بل يقتدين ووقفن آخر الصفوف على ما مرّ . والحائض منهنّ انفردت بصفّ بارزة عن الصفوف مطلقاً ، على ما صرّح به جماعة منهم العلّامة في المنتهى ، « 7 » ولم أجد نصّاً عليه سوى موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، « 8 »

--> ( 1 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 351 - 353 . ( 2 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 117 - 118 ، ح 3181 . ( 3 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 166 ، ح 478 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 326 ، ح 1018 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 118 ، ح 3182 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 397 ، ح 1178 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 206 ، ح 488 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 427 ، ح 1648 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 117 ، ح 3179 ؛ وج 8 ، ص 334 ، ح 10827 . ( 5 ) . المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 215 ؛ المغني ، ج 2 ، ص 369 ، الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 311 . ( 6 ) . المصادر المتقدّمة . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 455 ( ط قديم ) . ( 8 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 203 - 204 ، ح 478 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 113 ، ح 3167 .